قَوْلُهُ (وَإِنْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ حَالًّا: لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ أَجَلِهِ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: يَلْزَمُهُ قَبْلَ أَجَلِهِ.
تَنْبِيهٌ:
أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - صِحَّةَ ضَمَانِ الْمُؤَجَّلِ حَالًّا. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ.
تَنْبِيهَاتٌ أَحَدُهَا: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (فِي الْكَفَالَةِ: وَهِيَ الْتِزَامُ إحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ) . إنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا، بِإِذْنِهِ. بِلَا نِزَاعٍ، وَبِغَيْرِ إذْنِهِ. عَلَى خِلَافٍ يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا. وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ كَفَالَةُ الْمَدْيُونِ إلَّا بِإِذْنِهِ.
الثَّانِي: قَوْلُهُ (وَتَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) . يَعْنِي: بِبَدَنِ كُلِّ مَنْ يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِدَيْنٍ لَازِمٍ مُطْلَقًا يَصِحُّ ضَمَانُهُ.
الثَّالِثُ: قَوْلُهُ (وَبِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ) . يَعْنِي يَصِحُّ أَنْ يَكْفُلَهَا، بِحَيْثُ إنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ إحْضَارُهَا يَضْمَنُهَا، إلَّا أَنْ تَتْلَفَ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى. عَلَى مَا يَأْتِي. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فِي صِحَّةِ كَفَالَةِ الْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ وَجْهَانِ. وَلَمْ أَرَ الْخِلَافَ لِغَيْرِهِ.