وَإِنْ قَضَاهُ بِغَيْرِ إشْهَادٍ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ بِحَضْرَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ، أَوْ فِي غَيْبَتِهِ. فَإِنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ: رَجَعَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَغَيْرِهِمَا. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي. وَالشَّرْحِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَإِنْ كَانَ الْقَضَاءُ فِي غَيْبَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ، قَوْلًا وَاحِدًا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْقَضَاءِ) أَيْ الْمَضْمُونُ لَهُ (فَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ: لَمْ يُسْمَعْ إنْكَارُهُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِق، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: رَجَعَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا الْأَصَحُّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: رَجَعَ فِي الْأَصَحِّ. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: لَا يَرْجِعُ. وَهُوَ احْتِمَالُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ.
فَائِدَتَانِ: الْأُولَى: لَوْ قَالَ الْمَضْمُونُ لَهُ " بَرِئْت إلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ " فَهُوَ مُقِرٌّ بِقَبْضِهِ. وَلَوْ قَالَ " بَرِئْت " وَلَمْ يَقُلْ " إلَيَّ " لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالْقَبْضِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَصَحَّحَهُ. وَقِيلَ: يَكُونُ مُقِرًّا بِهِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. قَالَ فِي الْمُنَوِّرِ: وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْحَقِّ لِلضَّامِنِ " بَرِئْت إلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ " فَهُوَ مُقِرٌّ بِقَبْضِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ.