قَوْلُهُ (وَيَصِحُّ ضَمَانُ عُهْدَةِ الْمَبِيعِ عَنْ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي، وَعَنْ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ) . بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ. وَحَكَى النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ: فِيهِ خِلَافًا. فَضَمَانُهُ عَنْ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: أَنْ يَضْمَنَ الثَّمَنَ الْوَاجِبَ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ. أَوْ إنْ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ، أَوْ اسْتَحَقَّ. وَضَمَانُهُ عَنْ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي: أَنْ يَضْمَنَ عَنْ الْبَائِعِ الثَّمَنَ مَتَى خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا، أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ أَوْ أَرْشِ الْعَيْبِ. فَضَمَانُ الْعُهْدَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ: هُوَ ضَمَانُ الثَّمَنِ أَوْ بَعْضِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ. وَأَصْلُ الْعُهْدَةِ: هُوَ الْكِتَابُ الَّذِي تُكْتَبُ فِيهِ الْوَثِيقَةُ لِلْبَيْعِ. وَيُذْكَرُ فِيهِ الثَّمَنُ. ثُمَّ عَبَّرَ بِهِ عَنْ الثَّمَنِ الَّذِي يَضْمَنُهُ. وَأَلْفَاظُ ضَمَانِ الْعُهْدَةِ " ضَمِنْت عُهْدَتَهُ، أَوْ ثَمَنَهُ، أَوْ دَرَكَهُ " أَوْ يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي " ضَمِنْت خَلَاصَك مِنْهُ. أَوْ مَتَى خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا فَقَدْ ضَمِنْت لَك الثَّمَنَ " وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ، وَالشَّافِي: لَا يَصِحُّ ضَمَانُ الدَّرَكِ. قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ: ضَمَانَ الْعُهْدَةِ. وَرُدَّ. فَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ: أَنَّ ضَمَانَ الدَّرَكِ لِثَمَنِ الْمَبِيعِ يَصِحُّ. وَإِنَّمَا الَّذِي لَا يَصِحُّ: ضَمَانُ الدَّرَكِ لِعَيْنِ الْمَبِيعِ. وَقَدْ بَيَّنَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَقَالَ: إنَّمَا ضَمِنَهُ يُرِيدُ الثَّمَنَ، لَا الْخَلَاصَ. لِأَنَّهُ إذَا بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ بَاطِلٌ. أَوْمَأَ إلَى هَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

فَوَائِدُ الْأُولَى: لَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي وَنَقَضَهُ الْمُسْتَحِقُّ. فَالْأَنْقَاضُ لِلْمُشْتَرِي. وَيَرْجِعُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015