وَيَتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَيُطَالِبُهُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَالْمَنْصُوصُ يَصِحُّ، بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ وَجْهَيْنِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: الصِّحَّةُ أَظْهَرُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ: صَحَّ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَحَكَى ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ وَجْهًا بِعَدَمِ الصِّحَّةِ. قَوْلُهُ (وَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ ذِمَّةِ سَيِّدِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَقِيلَ: وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ.
إحْدَاهُمَا: يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. ذَكَرَهُ فِي آخِرِ الْحَجْرِ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَقِيَاسُهُ: أَنْ يَتَعَلَّقَ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ. قَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْمَالَ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: مَنْشَؤُهُمَا أَنَّ دُيُونَ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ: هَلْ تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، أَوْ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ؟ . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا: الصَّحِيحُ هُنَاكَ التَّعَلُّقُ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ. وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ: وَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ. وَقِيلَ: بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ. وَقِيلَ: فِيهِ رِوَايَتَانِ كَاسْتِدَانَتِهِ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي آخِرِ الْحَجْرِ. وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ: أَنْ يَكُونَ فِي كَسْبِهِ. فَإِنْ عَدِمَ فَفِي رَقَبَتِهِ.