قَالَ الْقَاضِي: هَذَا بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: إنَّ عَقْدَ الِاثْنَيْنِ مَعَ الْوَاحِدِ فِي حُكْمِ الصَّفْقَةِ الْوَاحِدَةِ. أَمَّا إذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ: إنَّهَا فِي حُكْمِ عَقْدَيْنِ: كَانَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مَرْهُونًا بِنِصْفِ الدَّيْنِ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ:
لَوْ قَضَى بَعْضَ دَيْنِهِ، أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ. وَبِبَعْضِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ: كَانَ عَمَّا نَوَاهُ، الدَّافِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقِسْمَيْنِ. وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي النِّيَّةِ بِلَا نِزَاعٍ. فَإِنْ أَطْلَقَ، وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا: صَرَفَهُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَغَيْرِهِمْ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقِيلَ: يُوَزِّعُ بَيْنَهُمَا بِالْحِصَصِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُحَرَّرِ.
قَوْلُهُ (وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ، وَامْتَنَعَ مِنْ وَفَائِهِ. فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ أَذِنَ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ لِلْعَدْلِ فِي بَيْعِهِ: بَاعَهُ وَوَفَّى الدَّيْنَ) . بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ بَاعَهُ الْعَدْلُ. اشْتَرَطَ إذْنَ الْمُرْتَهِنِ. وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ إذْنِ الرَّاهِنِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: بَلَى.
فَائِدَةٌ:
يَجُوزُ إذْنُ الْعَدْلِ، أَوْ الْمُرْتَهِنِ: بِبَيْعِ قِيمَةِ الرَّهْنِ، كَأَصْلِهِ بِالْإِذْنِ الْأَوَّلِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ إلَّا بِإِذْنٍ مُتَجَدِّدٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (وَإِلَّا رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْحَاكِمِ) . يَعْنِي إذَا امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ، أَوْ كَانَ أَذِنَ فِيهِ ثُمَّ عَزَلَهُ وَقُلْنَا: يَصِحُّ عَزْلُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ، عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. فَإِنَّ الْأَمْرَ يُرْفَعُ إلَى الْحَاكِمِ. فَيُجْبِرُهُ عَلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ، أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.