فَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ الْمُرْتَهِنُ عَادَ اللُّزُومُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ. وَلَوْ سَكَّنَهُ بِأُجْرَتِهِ بِلَا إذْنٍ فَلَا رَهْنَ. نَصَّ عَلَيْهِمَا. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إنْ أَكْرَاهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ، أَوْ لَهُ، فَإِذَا رَجَعَ صَارَ رَهْنًا. وَالْكِرَاءُ لِلرَّاهِنِ. وَقِيلَ: إنْ أَعَارَهُ لِلْمُرْتَهِنِ، لَمْ يَزُلْ اللُّزُومُ. وَإِلَّا زَالَ. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَفِي الْمُذْهَبِ قَوْلُ: إنْ أَجَّرَ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ لَمْ يَزُلْ اللُّزُومُ. وَإِنْ أَجَّرَ الرَّاهِنُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ زَالَ اللُّزُومُ. انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَقِيلَ: إنْ زَادَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ عَلَى أَجَلِ الدَّيْنِ: لَمْ يَصِحَّ بِحَالٍّ.
فَائِدَةٌ: لَوْ رَهَنَهُ شَيْئًا. ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ، فَهَلْ يَصِيرُ عَارِيَّةً حَالَةَ الِانْتِفَاعِ بِهِ. أَمْ لَا؟ قَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَغَيْرُهُمْ: يَصِيرُ مَضْمُونًا بِالِانْتِفَاعِ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ احْتِمَالًا: أَنَّهُ يَصِيرُ مَضْمُونًا بِمُجَرَّدِ الْقَبْضِ إذَا قَبَضَهُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ.
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ. فَإِنْ اخْتَلَفَا تَعَطَّلَ الرَّهْنُ. عَلَى الْمَذْهَبِ. وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ: لَا يَتَعَطَّلُ. وَيُجْبَرُ مَنْ أَبَى مِنْهُمَا الْإِيجَارَ. انْتَهَى.
قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ يَتَعَطَّلُ الْإِيجَارُ، وَإِنْ امْتَنَعَ الْمُرْتَهِنُ لَمْ يَتَعَطَّلْ.
قَوْلُهُ (وَاسْتِدَامَتُهُ شَرْطٌ فِي اللُّزُومِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. يَعْنِي حَيْثُ قُلْنَا: لَا يَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ. وَعَنْهُ: أَنَّ اسْتِدَامَتَهُ فِي الْمُتَعَيَّنِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ. وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ.