الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ مُعَيَّنًا، كَالْعَبْدِ وَالدَّارِ وَنَحْوِهِمَا. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ كَغَيْرِ الْمُتَعَيَّنِ. قَالَ فِي الْكَافِي، وَابْنُ مُنَجَّى، وَغَيْرُهُمَا: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ، وَابْنِ أَبِي مُوسَى. وَنَصَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَغَيْرُهُمَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ الْمَذْهَبُ. وَعَنْهُ: أَنَّ الْقَبْضَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْمُتَعَيَّنِ. فَيَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ: هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: هَذَا أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. فَعَلَيْهِمَا: مَتَى امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنْ تَقْبِيضِهِ: أُجْبِرَ عَلَيْهِ كَالْبَيْعِ. وَإِنْ رَدَّهُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا، ثُمَّ طَلَبَهُ: أُجْبِرَ الرَّاهِنُ عَلَى رَدِّهِ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إلَّا مَقْبُوضًا، سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا أَوْ لَا. ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ: وَصَرَّحَ أَبُو بَكْرٍ بِأَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الرَّهْنِ. وَأَنَّهُ يَبْطُلُ بِزَوَالِهِ. وَكَذَلِكَ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَغَيْرُهُمَا. انْتَهَى.
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ.
فَائِدَةٌ: صِفَةُ قَبْضِ الرَّهْنِ: كَقَبْضِ الْمَبِيعِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
[لَكِنْ لَوْ كَانَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ عَارِيَّةٌ، أَوْ وَدِيعَةٌ، أَوْ غَصْبٌ، أَوْ نَحْوُهُ: صَحَّ الرَّهْنُ. وَالْمُذْهَبِ: لُزُومُ الرَّهْنِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى أَمْرٍ زَائِدٍ. وَالْيَدُ