وَخَرَّجَ رِوَايَةً مِنْ تَأْجِيلِ الْعَارِيَّةِ، وَمِنْ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي صِحَّةِ إلْحَاقِ الْأَجَلِ وَالْخِيَارِ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ.
فَائِدَةٌ:
وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ دَيْنٍ حَلَّ أَجَلُهُ: لَمْ يَصِرْ مُؤَجَّلًا بِتَأْجِيلِهِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ، فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ: يَحْرُمُ التَّأْجِيلُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَطَعَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ. وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْقَرْضُ حَالٌّ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ. وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ تَأْجِيلُهُ. وَهُوَ الصَّوَابُ. وَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ وُجُوبُ أَدَاءِ دُيُونِ الْآدَمِيِّينَ عَلَى الْفَوْرِ فِي الْجُمْلَةِ
قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ مَا يَجُرُّ نَفْعًا، نَحْوُ أَنْ يُسْكِنَهُ دَارِهِ، أَوْ يَقْضِيَهُ خَيْرًا مِنْهُ، أَوْ فِي بَلَدٍ آخَرَ) . أَمَّا شَرْطُ مَا يَجُرُّ نَفْعًا، أَوْ أَنْ يَقْضِيَهُ خَيْرًا مِنْهُ: فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. وَأَمَّا إذَا شَرَطَ أَنْ يَقْضِيَهُ بِبَلَدٍ آخَرَ: فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهُوَ الصَّحِيحُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا (وَيُحْتَمَلُ جَوَازُ هَذَا الشَّرْطِ) وَهُوَ عَائِدٌ إلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَالْفَائِقِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى. وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْجَوَازَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَعَدَمَهُ فِيمَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالْفُرُوعِ. وَعَنْهُ الْكَرَاهَةُ إنْ كَانَ لِبَيْعٍ. وَعَنْهُ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. فَعَلَى الْأَوَّلِ، فِي فَسَادِ الْعَقْدِ: رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ،