قُلْت: وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى ذَلِكَ، مَعَ صِدْقِهِ وَأَمَانَتِهِ.
فَائِدَةٌ:
وَكَذَا حُكْمُ مَا قَبَضَهُ مِنْ مَبِيعِ غَيْرِهِ، أَوْ دَيْنِ آخَرَ كَقَرْضٍ وَثَمَنِ مَبِيعٍ وَغَيْرِهِمَا، خِلَافًا وَمَذْهَبًا. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا.
قَوْلُهُ (وَهَلْ يَجُوزُ الرَّهْنُ وَالْكَفِيلُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْهَادِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ فِي الرَّهْنِ وَفِي الْكَفِيلِ فِي بَابِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ فِي الْكَفِيلِ فِي بَابِهِ.
إحْدَاهُمَا: لَا يَجُوزُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ وَصَاحِبُ الْمُبْهِجِ، وَالْإِيضَاحِ، وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَا يَجُوزُ أَخْذُ الرَّهْنِ، وَإِلَّا كُفِلَ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ تِلْمِيذُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَالْحَاوِيَيْنِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَالْفُرُوعِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ وَيَصِحُّ. نَقَلَهَا حَنْبَلٌ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ. وَحَكَاهُ الْقَاضِي فِي رِوَايَتَيْهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ. قَالَ: وَفِي تَعْلِيلِهِمْ عَلَى الْمَذْهَبِ نَظَرٌ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا الْأَوْلَى. قَالَ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ: وَيَصِحُّ الرَّهْنُ فِي السَّلَمِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يَجُوزُ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ،