قَضَائِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. فَقَدْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ ذَلِكَ الْغَيْرِ، وَوَكَّلَهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ. وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: أَعْطِ فُلَانًا كَذَا: صَحَّ. وَكَانَ قَرْضًا. وَذَكَرَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْوَسِيلَةِ فِيهِ رِوَايَتَيْ قَضَاءِ دَيْنِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. وَظَاهِرُ التَّبْصِرَةِ: يَلْزَمُهُ إنْ قَالَ " عَنِّي " فَقَطْ، وَإِنْ قَالَهُ لِغَيْرِ غَرِيمِهِ: صَحَّ إنْ قَالَ " عَنِّي " وَإِلَّا فَلَا. وَنَصَرَ الشَّرِيفُ الصِّحَّةَ. وَجَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ.

وَمِنْهَا: لَوْ دَفَعَ لِغَرِيمِهِ نَقْدًا، ثُمَّ قَالَ: اشْتَرِ بِهِ مَا لَكَ عَلَيَّ، ثُمَّ اقْبِضْهُ لَك. صَحَّا نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَإِنْ قَالَ: اشْتَرِهِ لِي، ثُمَّ اقْبِضْهُ لِنَفْسِك: صَحَّ الشِّرَاءُ. ثُمَّ إنْ قَالَ: اقْبِضْهُ لِنَفْسِك لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ. وَفِي صِحَّةِ قَبْضِهِ لِلْمُوَكِّلِ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: صَحَّ الشِّرَاءُ دُونَ الْقَبْضِ لِنَفْسِهِ. وَإِنْ قَالَ: اقْبِضْهُ لِي، ثُمَّ اقْبِضْهُ لَك: صَحَّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ. وَإِنْ قَالَ: اشْتَرِ بِهِ مِثْلَ مَا لَك عَلَيَّ: لَمْ يَصِحَّ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ. قَالَ: وَيُتَوَجَّهُ فِي صِحَّتِهِ الرِّوَايَتَانِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ أَرَادَ قَضَاءَ دَيْنٍ عَنْ غَيْرِهِ. فَلَمْ يَقْبَلْهُ رَبُّهُ، أَوْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ فَبَذَلَهَا أَجْنَبِيٌّ: لَمْ يُجْبَرَا. وَفِيهِ احْتِمَالٌ كَتَوْكِيلِهِ، وَكَتَمْلِيكِهِ لِلزَّوْجِ وَالْمَدْيُونِ. وَمَتَى نَوَى مَدْيُونٌ وَفَاءَ دَيْنٍ بَرِئَ، وَإِلَّا فَمُتَبَرِّعٌ. وَإِنْ وَفَّاهُ حَاكِمٌ قَهْرًا: كَفَتْ نِيَّتُهُ إنْ قَضَاهُ مِنْ مَدْيُونٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015