وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالرِّعَايَةِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَغَيْرِهِمْ.
فَوَائِدُ: مِنْهَا: لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ كِيسًا، وَقَالَ لَهُ: اسْتَوْفِ مِنْهُ قَدْرَ حَقِّك، فَفَعَلَ. فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. بِنَاءً عَلَى قَبْضِ الْمُوَكِّلِ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ. وَالْمَنْصُوصُ: الصِّحَّةُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَيَكُونُ الْبَاقِي فِي يَدِهِ وَدِيعَةً. وَعَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ: قَدْرُ حَقِّهِ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ، وَالْبَاقِي أَمَانَةً. ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْقَبْضِ فِي آخِرِ بَابِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ.
وَمِنْهَا: لَوْ أَذِنَ لِغَرِيمِهِ فِي الصَّدَقَةِ بِدَيْنِهِ الَّذِي عَلَيْهِ عَنْهُ، أَوْ فِي صَرْفِهِ، أَوْ الْمُضَارَبَةِ بِهِ، لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَبْرَأْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ يَصِحُّ. بَنَاهُ الْقَاضِي عَلَى شِرَائِهِ مِنْ نَفْسِهِ. وَبَنَاهُ فِي النِّهَايَةِ عَلَى قَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ. وَفِيهِمَا رِوَايَتَانِ تَقَدَّمَتَا فِي أَحْكَامِ الْقَبْضِ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ، وَتَأْتِي الْمُضَارَبَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الشَّرِكَةِ. وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَالَ: اعْزِلْهُ وَضَارِبْ بِهِ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: لَا يَجْعَلُهُ مُضَارَبَةً، إلَّا أَنْ يَقُولَ: ادْفَعْهُ إلَى زَيْدٍ ثُمَّ يَدْفَعُهُ إلَيْك.
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: تَصَدَّقْ عَنِّي بِكَذَا. وَلَمْ يَقُلْ " مِنْ دَيْنِي " صَحَّ. وَكَانَ إقْرَاضًا كَمَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ لِغَيْرِ غَرِيمِهِ. وَيَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ بِمِقْدَارِهِ لِلْمُقَاصَّةِ. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمَا. وَمِنْهَا: مَسْأَلَةُ الْمُقَاصَّةِ. وَعَادَةُ الْمُصَنِّفِينَ: بَعْضُهُمْ يَذْكُرُهَا هُنَا، وَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُهَا فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْحَوَالَةِ.