وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، فِي الْإِقَالَةِ: وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ أَوْ عِوَضَهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ. وَقِيلَ: مَتَى شَاءَ. وَقِيلَ: مَتَى انْفَسَخَ بِإِقَالَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَخَذَ ثَمَنَهُ الْمَوْجُودَ. وَقِيلَ: أَوْ بَدَلَهُ مِنْ جِنْسِهِ. وَقِيلَ: أَوْ غَيْرَهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ إنْ كَانَا رِبَوِيَّيْنِ. وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مَعْدُومًا أَخَذَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ مِثْلَ الْمِثْلِيِّ. وَقِيلَ: أَوْ بَدَلَهُ كَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يَشْتَرِي بِثَمَنِهِ غَيْرَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: يَجُوزُ أَخْذُ عِوَضِهِ. وَلَمْ يَجُزْ قَبْلَهُ سَلَمًا فِي شَيْءٍ آخَرَ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ سَلَمٌ، وَعَلَيْهِ سَلَمٌ مِنْ جِنْسِهِ. فَقَالَ لِغَرِيمِهِ: اقْبِضْ سَلَمِي لِنَفْسِك، فَفَعَلَهُ: لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ) . لِأَنَّ قَبْضَهُ لِنَفْسِهِ حَوَالَةٌ بِهِ، وَالْحَوَالَةُ بِالسَّلَمِ لَا تَجُوزُ. قَوْلُهُ (وَهَلْ يَقَعُ قَبْضُهُ لِلْآمِرِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَهُمَا رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْفَائِقِ.

أَحَدُهُمَا: لَا يَقَعُ قَبْضُهُ لِلْآمِرِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَقَعُ قَبْضُهُ لِلْآمِرِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَبْقَى الْمَقْبُوضُ عَلَى مِلْكِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي: أَحْضِرْ اكْتِيَالِي مِنْهُ لِأَقْبِضَهُ لَك، فَفَعَلَ: لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ لِلثَّانِي. وَيَكُونُ قَابِضًا لِنَفْسِهِ عَلَى أَوْلَى الْوَجْهَيْنِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ أَيْضًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015