وَقَدْ شَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، حَيْثُ قَالَ " وَإِنْ أَسْلَمَ فِي جِنْسَيْنِ إلَى أَجَلٍ " وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ.
قَوْلُهُ (السَّابِعُ: أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ. فَإِنْ أَسْلَمَ فِي عَيْنٍ: لَمْ يَصِحَّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ حَاضِرَةً صَحَّ، وَيَكُونُ بَيْعًا بِلَفْظِ السَّلَمِ. فَيُقْبَضُ ثَمَنُهُ فِيهِ.
فَائِدَةٌ:
هَذِهِ الشُّرُوطُ السَّبْعَةُ هِيَ الْمُشْتَرَطَةُ فِي صِحَّةِ السَّلَمِ لَا غَيْرُ، لَكِنْ هَذِهِ زَائِدَةٌ عَلَى شُرُوطِ الْبَيْعِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ. وَذَكَرَ فِي التَّبْصِرَةِ أَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ مِنْ شُرُوطِ السَّلَمِ أَيْضًا. قُلْت: هُمَا مِنْ أَرْكَانِ السَّلَمِ كَمَا هُمَا مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ. وَلَيْسَ هُمَا مِنْ شُرُوطِهِ.
قَوْلُهُ (وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ الْعَقْدِ لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ فِيهِ. كَالْبَرِّيَّةِ. فَيُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ) . إذَا كَانَ مَوْضِعُ الْعَقْدِ يُمْكِنُ الْوَفَاءُ فِيهِ لَمْ يُشْتَرَطْ ذِكْرُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ. وَيَكُونُ الْوَفَاءُ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ، عَلَى مَا يَأْتِي. وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ فِيهِ كَالْبَرِّيَّةِ، وَالْبَحْرِ، وَدَارِ الْحَرْبِ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مَكَانِ الْوَفَاءِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْبُلْغَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ. وَيُوَفَّى بِأَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ إلَى مَكَانِ الْعَقْدِ. قَالَ شَارِحُ الْمُحَرَّرِ: وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كُتُبِ الْقَاضِي. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَالَ: قُلْت: إذَا كَانَ مَكَانُ الْعَقْدِ لَا يَصْلُحُ لِلتَّسْلِيمِ أَوْ