ِ قَوْلُهُ (فَأَمَّا رِبَا الْفَضْلِ: فَيَحْرُمُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، مِنْ كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ: هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ. وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْقَاضِي: اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ، وَشُيُوخُ أَصْحَابِنَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ الْأَشْهَرُ عَنْهُ. وَمُخْتَارُ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُونَ. فَعَلَيْهَا: عِلَّةُ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: كَوْنُهُمَا مَوْزُونَ جِنْسٍ. وَعِلَّةُ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْحَدِيثِ: كَوْنُهُنَّ مَكِيلَاتِ جِنْسٍ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: الْكَيْلُ بِمُجَرَّدِهِ عِلَّةٌ، وَالْجِنْسُ شَرْطٌ. وَقَالَ: أَوْ اتِّصَافُهُ بِكَوْنِهِ مَكِيلَ جِنْسٍ هُوَ الْعِلَّةُ. وَفِعْلُ الْكَيَّالِ شَرْطٌ، أَوْ نَقُولُ: الْكَيْلُ أَمَارَةٌ. فَالْحُكْمُ عَلَى الْمَذْهَبِ: إيجَابُ الْمُمَاثَلَةِ، مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ إبَاحَةُ بَيْعِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مُطْلَقًا. وَالتَّحْرِيمُ لِعَارِضٍ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَجُوزُ إسْلَامُ النَّقْدِيِّ فِي الْمَوْزُونِ. وَبِهِ بَطَلَتْ الْعِلَّةُ. لِأَنَّ