مُشْتَرِي الْعَبْدِ أَوْ الشِّقْصِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ، لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ. وَعَلَى الشَّفِيعِ مِثْلُ الطَّعَامِ. لِأَنَّهُ عِوَضُ الشِّقْصِ.

تَنْبِيهٌ:

يَأْتِي حُكْمُ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ قَبْلَ قَبْضِهِمَا فِي بَابَيْهِمَا. وَيَأْتِي حُكْمُ الثَّمَرَةِ إذَا بَاعَهَا عَلَى الشَّجَرِ: هَلْ يَجُوزُ بَيْعُهَا قَبْلَ جَذِّهَا؟ وَنَحْوِهِ.

قَوْلُهُ (وَمَا عَدَا الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ: يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَإِنْ تَلِفَ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي) .

وَهَذَا بِنَاءٌ مِنْهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَعْدُودَ وَالْمَذْرُوعَ كَهُمَا، فَمَا عَدَا هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ. وَإِنْ تَلِفَ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْمَذْهَبُ كَأَخْذِهِ بِشُفْعَةٍ.

قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: هَذَا أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ. وَاخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ.

قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: هَذَا الْمَشْهُورُ.

قَالَ فِي الشَّرْحِ: هَذَا الْأَظْهَرُ.

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْفَائِقِ: هَذَا الْأَشْهَرُ.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْأَشْهَرُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. وَالْمُخْتَارُ لِجُمْهُورِ الْأَصْحَابِ.

وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.

وَعَنْهُ يَجُوزُ الصَّرْفُ فِيهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَطْعُومًا.

وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ رِوَايَةٌ: يَجُوزُ فِي الْعَقَارِ فَقَطْ.

وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً أُخْرَى: أَنَّهُ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فِي ذَلِكَ. فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ مُطْلَقًا وَلَوْ ضَمِنَهُ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي غَيْرِ الْفُصُولِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَجَعَلَهَا طَرِيقَةَ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ: عَلَيْهِ تَدُلُّ أُصُولُ أَحْمَدَ. كَتَصَرُّفِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015