وَعَنْهُ مَكْرُوهٌ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ فِيهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. فَعَلَى الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ: يَقَعُ الْعَقْدُ لَازِمًا. نُصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ: لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ. وَلَهُ الرَّدُّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ. وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ: هَذَا بِمَنْزِلَةِ التَّدْلِيسِ وَالْغِشِّ، لَهُ الرَّدُّ. مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْبَائِعَ يَعْلَمُ قَدْرَهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَابْنُ رَزِينٍ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: إنْ جَهِلَهُ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ، وَجَهِلَ عِلْمَ بَائِعِهِ بِهِ: صَحَّ. وَخُيِّرَ فِيهِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ، وَإِنْ عَلِمَ الْبَائِعُ بِهِ صَحَّ وَلَزِمَ. انْتَهَى. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى: يَبْطُلُ الْبَيْعُ. وَقَدَّمَهُ فِي التَّرْغِيبِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قَطَعَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ:

عِلْمُ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ مِثْلُ عِلْمِ الْبَائِعِ وَحْدَهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: كَمَا لَمْ يُفَرِّقُوا فِي الْغَبْنِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَقَدَّمَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ: أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الْعِلْمِ الْبَائِعُ، بِدَلِيلِ الْعَيْبِ لَوْ عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ جَازَ، وَمَعَ عِلْمِهِمَا يَصِحُّ. وَفِي الرِّعَايَةِ وَجْهَانِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ ظَاهِرُ التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ. وَذَكَرَهُمَا جَمَاعَةٌ فِي الْمَكِيلِ. الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ:

لَوْ عَلِمَ قَدْرَ الصُّبْرَةِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي. فَقِيلَ: حُكْمُهُمَا حُكْمُ عِلْمِ الْبَائِعِ وَحْدَهُ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَعُمُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ يَقْتَضِي الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ. وَجَزَمَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ بِالْبُطْلَانِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015