قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: مَنْ اسْتَوْلَى عَلَى مَالِ غَيْرِهِ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ، فَطَلَبَهُ صَاحِبُهُ، فَجَحَدَهُ أَوْ مَنَعَهُ إيَّاهُ حَتَّى يَبِيعَهُ. فَبَاعَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ: فَهَذَا مُكْرَهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ

الثَّالِثَةُ: لَوْ أَسَرَّا الثَّمَنَ أَلْفًا بِلَا عَقْدٍ. ثُمَّ عَقَدَهُ بِأَلْفَيْنِ: فَفِي أَيِّهِمَا الثَّمَنُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ الصَّدَاقِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَطَعَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ: أَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي أَسَرَّاهُ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَحَكَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ عَنْ الْقَاضِي. وَاَلَّذِي قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: أَنَّ الثَّمَنَ مَا أَظْهَرَاهُ وَلَوْ عَقَدَاهُ سِرًّا بِثَمَنٍ، وَعَلَانِيَةً بِأَكْثَرَ. فَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ: هُوَ كَالنِّكَاحِ. اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ.

الرَّابِعَةُ: فِي صِحَّةِ بَيْعِ الْهَازِلِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَصَحَّحَ فِي الْفَائِقِ الْبُطْلَانَ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَالْفِقْهِيَّةِ: وَالْمَشْهُورُ الْبُطْلَانُ. وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَالْفِقْهِيَّةِ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: يُقْبَلُ مِنْهُ بِقَرِينَةٍ.

الْخَامِسَةُ: مَنْ قَالَ لِآخَرَ: اشْتَرِنِي مِنْ زَيْدٍ، فَإِنِّي عَبْدُهُ. فَاشْتَرَاهُ، فَبَانَ حُرًّا، لَمْ يَلْزَمْهُ الْعُهْدَةُ. حَضَرَ الْبَائِعُ أَوْ غَابَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَقَلَهُ، الْجَمَاعَةُ. كَقَوْلِهِ: اشْتَرِ مِنْهُ عَبْدَهُ هَذَا. وَيُؤَدَّبُ هُوَ وَبَائِعُهُ. لَكِنْ مَا أَخَذَهُ الْمُقِرُّ غَرِمَهُ. نَصَّ عَلَيْهِمَا. وَسَأَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ يُقِرُّ بِالْعُبُودِيَّةِ حَتَّى يُبَاعَ؟ فَقَالَ: يُؤْخَذُ الْبَائِعُ وَالْمُقِرُّ بِالثَّمَنِ. فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ غَابَ، أُخِذَ الْآخِرُ بِالثَّمَنِ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015