كَذَا بِدِرْهَمٍ. فَيَقُولُ: خُذْ دِرْهَمًا، أَوْ زِنْ. وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ أَيْضًا: وَيَصِحُّ بِشَرْطِ خِيَارٍ مَجْهُولٍ. كَمَا فِي الْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ وَالْخِيَارِ مَعَ قَطْعِ ثَمَنِهِ عُرْفًا وَعَادَةً. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: مِثْلُ الْمُعَاطَاةِ، وَضْعُ ثَمَنِهِ عَادَةً وَأَخْذُهُ.
الثَّانِي: كَلَامُ الْمُصَنِّفِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ بَيْعَ الْمُعَاطَاةِ لَا يُسَمَّى إيجَابًا وَقَبُولًا وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. فَقَالَ: الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لِلصِّيغَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: عِبَارَةُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ تَقْتَضِي أَنَّ الْمُعَاطَاةَ وَنَحْوَهَا لَيْسَتْ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ. وَهُوَ تَخْصِيصٌ عُرْفِيٌّ. قَالَ: وَالصَّوَابُ أَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ اسْمُ كُلِّ تَعَاقُدٍ. فَكُلُّ مَا انْعَقَدَ بِهِ الْبَيْعُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ: سُمِّيَ إثْبَاتُهُ إيجَابًا، وَالْتِزَامُهُ قَبُولًا.
الثَّالِثُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِغَيْرِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بِالْأَلْفَاظِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِشَرْطِهَا، وَالْمُعَاطَاةِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْقَاضِي، وَالْأَصْحَابُ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: صِحَّةَ الْبَيْعِ بِكُلِّ مَا عَدَّهُ النَّاسُ بَيْعًا، مِنْ مُتَعَاقِبٍ وَمُتَرَاخٍ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْهِبَةَ كَبَيْعِ الْمُعْطَاةِ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمِثْلُهُ الْهِبَةُ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ. وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ: وَكَذَا الْهِبَةُ، وَالْهَدِيَّةُ، وَالصَّدَقَةُ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ: صِحَّةَ الْهِبَةِ. سَوَاءٌ صَحَّحْنَا بَيْعَ الْمُعَاطَاةِ أَوْ لَا. انْتَهَى. فَمَتَى قُلْنَا بِالصِّحَّةِ: يَكُونُ تَجْهِيزُهُ لِبِنْتِهِ بِجِهَازٍ إلَى زَوْجِهَا تَمْلِيكًا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.