فَدَخَلَ فِي حَدِّهِ بَيْعُ الْمُعَاطَاةِ. لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ الْقَرْضُ وَالرِّبَا، فَلَيْسَ بِمَانِعٍ. وَتَابَعَهُ عَلَى هَذَا الْحَدِّ صَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَالْفَائِقِ. وَقَالَ فِي النَّظْمِ: هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ بِغَيْرِ رِبًا. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا. وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَمْلِيكِ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ، أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ، عَلَى التَّأْبِيدِ، بِعِوَضٍ مَالِيٍّ. وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا: الرِّبَا وَالْقَرْضُ. وَبِالْجُمْلَةِ: قَلَّ أَنْ يُسْلَمَ حَدٌّ. قُلْت: لَوْ قِيلَ: هُوَ مُبَادَلَةُ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مُطْلَقًا بِأَحَدِهِمَا كَذَلِكَ عَلَى التَّأْيِيدِ فِيهِمَا، بِغَيْرِ رِبًا وَلَا قَرْضٍ لَسَلِمَ.
فَائِدَةٌ
اشْتِقَاقُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْ " الْبَاعِ " لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمُدُّ بَاعَهُ لِلْأَخْذِ مِنْهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَرُدَّ مِنْ جِهَةِ الصِّنَاعَةِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ يُبَايِعُ صَاحِبَهُ، أَيْ يُصَافِحُهُ عِنْدَ الْبَيْعِ. وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الْبَيْعُ " صَفْقَةً " وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ: الْبَيْعُ مُشْتَقٌّ مِنْ الْبَائِعِ. وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَمُدُّ يَدَهُ إلَى صَاحِبِهِ، وَيَضْرِبُ عَلَيْهَا. وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ " الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ " انْتَهَى. وَقِيلَ: هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْبَيْعَةِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ. إذْ الْمَصْدَرُ لَا يَشْتَقُّ مِنْ الْمَصْدَرِ، ثُمَّ مَعْنَى " الْبَيْعِ " غَيْرُ مَعْنَى " الْمُبَايَعَةِ ". وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْمُبَايَعَةِ، بِمَعْنَى الْمُطَاوَعَةِ، لَا مِنْ الْبَاعِ.
انْتَهَى قَوْلُهُ (وَلَهُ صُورَتَانِ إحْدَاهُمَا: الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ. فَيَقُولُ الْبَائِعُ: بِعْتُك، أَوْ مَلَّكْتُك. وَنَحْوُهُمَا) .