وَأَمَّا إذَا انْتَقَلَ الْمَجُوسِيُّ إلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ: لَمْ يُقِرَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ. فَإِنْ أَبَى قُتِلَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَإِحْدَى الرِّوَايَاتِ. جَزَمَ بِهِ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ. وَعَنْهُ يُقْبَلُ مِنْهُ الْإِسْلَامُ، أَوْ دِينُ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَعَنْهُ أَوْ دِينُهُ الْأَوَّلُ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ انْتَقَلَ غَيْرُ الْكِتَابِيِّ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ: أُقِرَّ) إذَا انْتَقَلَ غَيْرُ الْكِتَابِيِّ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ مَجُوسِيًّا، أَوْ غَيْرَ مَجُوسِيٍّ. فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَجُوسِيٍّ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُقَرُّ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ انْتَقَلَ غَيْرُ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيٌّ إلَى دِينِهِمَا قَبْلَ الْبَعْثَةِ. فَلَهُ حُكْمُهَا وَكَذَا بَعْدَهَا. وَعَنْهُ إنْ لَمْ يُسْلِمْ قُتِلَ. وَعَنْهُ وَإِنْ تَمَجَّسَ. انْتَهَى.
(وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ) فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قُتِلَ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. ذَكَرَهَا الْأَصْحَابُ. وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا، فَانْتَقَلَ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُقَرُّ، نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ، أَوْ دِينُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ.