قُلْت: لَوْ أَمْكَنَ الِاسْتِيفَاءُ بِوَكِيلٍ: مُنِعَ مِنْ الْإِقَامَةِ. وَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ مُؤَجَّلًا لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ الْإِقَامَةِ. وَيُوَكِّلُ مَنْ يَسْتَوْفِيهِ. قُلْت: فَيَنْبَغِي أَنْ يُمَكَّنَ مِنْ الْإِقَامَةِ إذَا تَعَذَّرَ الْوَكِيلُ.
فَائِدَةٌ قَوْلُهُ (وَعَنْهُ إنْ مَرِضَ: لَمْ يُخْرَجْ حَتَّى يَبْرَأَ) . يَعْنِي: يَجُوزُ إقَامَتُهُ حَتَّى يَبْرَأَ. وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. وَيَأْتِي كَلَامُهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَتَجُوزُ الْإِقَامَةُ أَيْضًا لِمَنْ يُمَرِّضُهُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ مَاتَ دُفِنَ بِهِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَفِيهِ وَجْهٌ: لَا يُدْفَنُ بِهِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ، قُلْت: إنْ شَقَّ نَقْلُ الْمَرِيضِ وَالْمَيِّتِ: جَازَ إبْقَاءُ الْمَرِيضِ وَدَفْنُ الْمَيِّتِ، وَإِلَّا فَلَا.
قَوْلُهُ (قَوْلُهُ وَهَلْ لَهُمْ دُخُولُ الْمَسَاجِدِ؟) . يَعْنِي: مَسَاجِدَ الْحِلِّ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ. عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ.
إحْدَاهُمَا: لَيْسَ لَهُمْ دُخُولهَا مُطْلَقًا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَنَظْمِ نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: الْمَنْعُ مُطْلَقًا أَظْهَرُ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ كَاسْتِئْجَارِهِ لِبِنَائِهِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُذْهَبِ.