قَوْلُهُ (وَمَتَى بَذَلُوا الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ لَزِمَ قَبُولُهُ. وَحَرُمَ قِتَالُهُمْ) وَيَلْزَمُ الْإِمَامَ أَيْضًا دَفْعُ مَنْ قَصَدَهُمْ بِأَذًى. وَلَا مَطْمَعَ بِالذَّبِّ عَمَّنْ بِدَارِ الْحَرْبِ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَالْمُنْفَرِدُونَ بِبَلَدٍ غَيْرِ مُتَّصِلٍ بِبَلَدِنَا يَجِبُ ذَبُّ أَهْلِ الْحَرْبِ عَنْهُمْ، عَلَى الْأَشْبَهِ. انْتَهَى

وَلَوْ شَرَطْنَا أَنْ لَا نَذُبَّ عَنْهُمْ: لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ الْآتِي بَعْدَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَعَلَى الْإِمَامِ حِفْظُهُمْ وَالْمَنْعُ مِنْ أَذَاهُمْ ".

قَوْلُهُ (وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْحَوْلِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجِزْيَةُ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ. بَلْ أَكْثَرُهُمْ قَطَعَ بِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْإِيضَاحِ: لَا تَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ. قُلْت: وَهَذَا ضَعِيفٌ. وَمَنَعَ فِي الِانْتِصَارِ وُجُوبَهَا أَصْلًا، وَأَنَّهَا مُرَاعَاةٌ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ، وَغَيْرُهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: يَسْقُطُ. وَنَصَرَهُ.

تَنْبِيهٌ

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ: أَنَّهَا تَسْقُطُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. هُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: تَجِبُ بِقِسْطِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015