الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ.
وَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ: لَا يَعْتِقُ حَتَّى يَسْبِقَ تَمَلُّكُهُ لَفْظًا.
وَوَافَقَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ الْقَاضِي، لَكِنَّهُ أَثْبَتَ الْمِلْكَ بِمُجَرَّدِ قَصْدِ التَّمَلُّكِ وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ: لَوْ أَعْتَقَ جَارِيَةً قَبْلَ الْقِسْمَةِ: لَمْ تَعْتِقْ. فَإِنْ حَصَلَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْقِسْمَةِ: عَتَقَتْ إنْ كَانَتْ قَدْرَ حَقِّهِ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ الْبَاقِي، إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِلَّا عَتَقَ قَدْرُ حَقِّهِ. انْتَهَى.
وَقَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُحَرَّرِ: وَعِنْدِي إنْ كَانَتْ الْغَنِيمَةُ جِنْسًا وَاحِدًا فَكَالْمَنْصُوصِ. وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَاسًا. فَكَقَوْلِ الْقَاضِي.
وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ: إذَا وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى بَعْضِ الْغَانِمِينَ، فَهَلْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ؟ فِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ.
الثَّالِثَةُ: يَكُونُ مَوْقُوفًا، إنْ تَعَيَّنَ سَهْمُهُ فِي الرَّقِيقِ عَتَقَ عَلَيْهِ. وَإِلَّا فَلَا.
قَوْلُهُ (وَالْغَالُّ مِنْ الْغَنِيمَةِ يُحَرِّقُ رَحْلَهُ) سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا (إلَّا السِّلَاحَ، وَالْمُصْحَفَ، وَالْحَيَوَانَ) وَكَذَا نَفَقَتُهُ. يَعْنِي: يَجِبُ حَرْقُ ذَلِكَ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْخِرَقِيُّ وَالْآجُرِّيُّ مِنْ التَّحْرِيقِ إلَّا الْمُصْحَفَ وَالدَّابَّةَ. وَقَالَ: هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ.
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَبَعْضُ الْأَصْحَابِ الْمُتَأَخِّرِينَ: أَنَّ تَحْرِيقَ رِجْلِ الْغَالِّ مِنْ بَابِ التَّعْزِيرِ لَا الْحَدِّ. فَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ بِحَسَبِ
الْمَصْلَحَةِ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا أَظْهَرُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.