وَامْرَأَةٍ صَحَّ فِي الْأَظْهَرِ. وَإِنْ اسْتَأْجَرَ الْإِمَامُ كَافِرًا: صَحَّ. عَلَى الْأَصَحِّ.
وَجَزَمَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ بِصِحَّةِ إجَارَةِ الْكَافِرِ لِلْجِهَادِ. وَقَالَ: وَبَنَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ: هَلْ هُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا؟ .
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْإِمَامِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.
وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ: وَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ غَيْرِ الْإِمَامِ لَهُمْ. انْتَهَى.
وَعَنْهُ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ.
وَحَمَلَ الْقَاضِي كَلَامَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ عَلَى الِاسْتِئْجَارِ لِخِدْمَةِ الْجَيْشِ. فَعَلَى الْأُولَى: لَيْسَ لَهُمْ إلَّا الْأُجْرَةُ. كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَغَيْرُهُمْ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَلَا يُسْهَمُ لَهُمْ، عَلَى الْأَصَحِّ.
قَالَ الشَّارِحُ: نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَعَنْهُ يُسْهَمُ لَهُمْ. اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ. ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَأَطْلَقَهُمَا.
وَعَنْهُ يُسْهَمُ لِلْكَافِرِ. وَقِيلَ: يَرْضَخُ لَهُمْ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ مَنْ يَلْزَمُهُ الْجِهَادُ مِنْ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ: لَا تَصِحُّ إجَارَتُهُمْ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.
وَعَنْهُ: تَصِحُّ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي.
وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ.