فَائِدَةٌ:

إذَا لَمْ يَرْمِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ: لَمْ يَرْمِ إلَّا مِنْ الْغَدِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَلَا يَقِفُ.

قَوْلُهُ (ثُمَّ يَحْلِقُ، أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ) إنْ حَلَقَ رَأْسَهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ: أَنْ يَبْدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِالْأَيْسَرِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: وَيَدْعُو وَقْتَ الْحَلْقِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ يُكَبِّرُ وَقْتَ الْحَلْقِ لِأَنَّهُ نُسُكٌ فَائِدَةٌ:

الْأُولَى: أَنْ لَا يُشَارِطَ الْحَلَّاقَ عَلَى أُجْرَتِهِ لِأَنَّهُ نُسُكٌ قَالَهُ أَبُو حَكِيمٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ قَالَ أَبُو حَكِيمٍ: ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَمَّا إنْ قَصَّرَ: فَيَكُونُ مِنْ جَمِيعِ رَأْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَا مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ قُلْت: هَذَا لَا يُعْدَلُ عَنْهُ وَلَا يَسْمَعُ النَّاسُ غَيْرَهُ وَتَقْصِيرُ كُلِّ شَعْرَةٍ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى وَلَا شَعْرَةٌ مُشْقٍ جِدًّا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا يَجِبُ التَّقْصِيرُ مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا بِحَلْقِهِ وَعَنْهُ يُجْزِئُ حَلْقُ بَعْضِهِ وَكَذَا تَقْصِيرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي التَّقْصِيرِ فَقَطْ فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: يُجْزِئُ تَقْصِيرُ مَا نَزَلَ عَنْ رَأْسِهِ لِأَنَّهُ مِنْ شَعْرِهِ بِخِلَافِ الْمَسْحِ لِأَنَّهُ لَيْسَ رَأْسًا، ذَكَرَهُ فِي الْخِلَافِ فِي الْفُصُولِ تَنْبِيهٌ:

شَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الشَّعْرَ الْمَضْفُورَ وَالْمَعْقُوصَ وَالْمُلَبَّدَ وَغَيْرَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي الْمُلَبَّدِ وَالْمَضْفُورِ وَالْمَعْقُوصِ لِيَحْلِقَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015