قُلْت: وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ رَمَاهَا فَذَهَبَ بِهَا رِيحٌ عَنْ الْمَرْمَى قَبْلَ وُصُولِهَا إلَيْهِ وَمِنْهَا: لَوْ رَمَاهَا فَوَقَعَتْ فِي مَوْضِعٍ صُلْبٍ فِي غَيْرِ الْمَرْمَى، ثُمَّ تَدَحْرَجَتْ إلَى الْمَرْمَى، أَوْ وَقَعَتْ عَلَى ثَوْبِ إنْسَانٍ، ثُمَّ طَارَتْ، فَوَقَعَتْ فِي الْمَرْمَى: أَجْزَأَتْهُ وَمِنْهَا: لَوْ نَفَضَهَا مَنْ وَقَعَتْ عَلَى ثَوْبِهِ، فَوَقَعَتْ فِي الْمَرْمَى: أَجْزَأَتْهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُذْهَبِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا تُجْزِئُهُ لِأَنَّ حُصُولَهَا فِي الْمَرْمَى بِفِعْلِ الثَّانِي قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ وَظَاهِرُ الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: إطْلَاقُ الْخِلَافِ قَوْلُهُ (وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: يُكَبِّرُ بَدَلًا عَنْ التَّلْبِيَةِ وَنَقَلَ حَرْبٌ: يَرْمِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَقُولُ " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا " قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقُولُ " أُرْضِي الرَّحْمَنَ، وَأُسْخِطُ الشَّيْطَانَ " قَوْلُهُ (وَيَرْفَعُ يَدَهُ يَعْنِي الرَّامِيَ بِهَا وَهِيَ الْيُمْنَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطِهِ) ذَكَرَ ذَلِكَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ آخَرُونَ.

فَائِدَتَانِ.

إحْدَاهُمَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَبْطِنَ الْوَادِيَ فَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ يَرْمِيَ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ وَلَهُ رَمْيُهَا مِنْ فَوْقِهَا.

الثَّانِيَةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْمِيَهَا وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015