قَوْلُهُ (يَبِيتُ بِهَا فَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ يَعْنِي مِنْ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ: لَا يَجِبُ كَرُعَاةٍ وَسُقَاةٍ قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي الْفَرْعِ: وَيَتَخَرَّجُ لَا دَمَ عَلَيْهِ، مِنْ لَيَالِي مِنًى قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ.
تَنْبِيهٌ:
وُجُوبُ الدَّمِ هُنَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا لَيْلًا فَإِنْ عَادَ إلَيْهَا لَيْلًا فَلَا دَمَ عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ دَفَعَ بَعْدَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ وَافَاهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ) بِلَا نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ.
قَوْلُهُ (وَيَأْخُذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ طَرِيقِهِ، أَوْ مِنْ مُزْدَلِفَةَ، أَوْ مِنْ حَيْثُ أَخَذَهُ: جَازَ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ لَكِنْ اسْتَحَبَّ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَخْذَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ مِنًى وَيُكْرَهُ مِنْ الْحَرَمِ، وَتَكْسِيرُهُ أَيْضًا قَالَ فِي الْفُصُولِ: وَمِنْ الْحَشِّ.
قَوْلُهُ (وَيَكُونُ أَكْبَرَ مِنْ الْحِمَّصِ وَدُونَ الْبُنْدُقِ، فَيَكُونُ قَدْرَ حَصَى الْخَذْفِ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ: يُجْزِئُ حَجَرٌ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ، وَالْفَائِقُ، وَغَيْرُهُمْ قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: يُجْزِئُهُ الرَّمْي بِالْكَبِيرِ مَعَ تَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُهُ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَإِنْ خَالَفَ