قَوْلُهُ (ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَالْأَفْضَلُ: أَنْ يَكُونَا خَلْفَ الْمَقَامِ) هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ سُنَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَعَنْهُ أَنَّهُمَا وَاجِبَتَانِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ بَعْدَ الطَّوَافِ: أَجْزَأَ عَنْهُمَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ يُصَلِّيهِمَا أَيْضًا اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ.
فَائِدَةٌ أُخْرَى: لَا يُشْرَعُ تَقْبِيلُ الْمَقَامِ وَلَا مَسْحُهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: إجْمَاعًا قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: لَا يَمَسُّهُ وَنَقَلَ الْفَضْلُ: يُكْرَهُ مَسُّهُ وَتَقْبِيلُهُ وَفِي مَنْسَكِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ: فَإِذَا بَلَغَ مَقَامَ إبْرَاهِيمَ فَلْيَمَسَّ الصَّخْرَةَ بِيَدِهِ وَلْيُمَكِّنْ مِنْهَا كَفَّهُ وَيَدْعُو.
قَوْلُهُ (ثُمَّ يَعُودُ إلَى الرُّكْنِ فَيَسْتَلِمُهُ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ وَفِي كِتَابِ أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ: يَأْتِي الْمُلْتَزَمَ قَبْلَ صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ.
فَوَائِدُ.
الْأَوْلَى: يَجُوزُ جَمْعُ أَسَابِيعَ ثُمَّ يُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ قَطْعُ الْأَسَابِيعِ عَلَى شَفْعٍ، كَأُسْبُوعَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ وَنَحْوِهَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيُكْرَهُ الْجَمْعُ إذَنْ ذَكَرَهُ فِي الْخِلَافِ، وَالْمُوجِزِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ جَمَاعَةٌ.
الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُ سَعْيِهِ عَنْ طَوَافِهِ بِطَوَافٍ وَغَيْرِهِ نَصَّ عَلَيْهِ.
الثَّالِثَةُ: إذَا فَرَغَ الْمُتَمَتِّعُ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فِي أَحَدِ الطَّوَافَيْنِ وَجَهِلَهُ: لَزِمَهُ الْأَشَدُّ وَهُوَ كَوْنُهُ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ فَلَمْ تَصِحَّ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْهَا