قُلْت: وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ هُوَ الطَّائِفُ وَقَدْ نَوَاهُ لِنَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ: لَا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ طَافَ مُنَكِّسًا، أَوْ عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ، أَوْ شَاذَرْوَانِ الْكَعْبَةِ أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ الطَّوَافِ، وَإِنْ قَلَّ، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ: لَمْ يُجْزِهِ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ: أَنَّهُ إذَا طَافَ عَلَى شَاذَرْوَانِ الْكَعْبَةِ لَا يَجْزِيهِ وَقَطَعُوا بِهِ وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْكَعْبَةِ بَلْ جُعِلَ عِمَادًا لِلْبَيْتِ فَعَلَى الْأَوَّلِ: لَوْ مَسَّ الْجِدَارَ بِيَدِهِ فِي مُوَازَاةِ الشَّاذَرْوَانِ: صَحَّ لِأَنَّ مُعْظَمَهُ خَارِجٌ عَنْ الْبَيْتِ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُمَا قُلْت: وَيَحْتَمِلُ عَدَمَ الصِّحَّةِ
فَوَائِدُ.
الْأُولَى: لَوْ طَافَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ، كَالْقُبَّةِ وَغَيْرِهَا: أَجْزَأَهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ طَافَ حَوْلَ الْمَسْجِدِ: لَمْ يُجْزِئْهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ فِي الْفُصُولِ: إنْ طَافَ حَوْلَ الْمَسْجِدِ: احْتَمَلَ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ.
الثَّالِثَةُ: إذَا طَافَ عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ: فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَتَوَجَّهُ الْإِجْزَاءُ كَصَلَاتِهِ إلَيْهَا.
الرَّابِعَةُ: لَوْ قَصَدَ بِطَوَافِهِ غَرَضًا وَقَصَدَ مَعَهُ طَوَافًا بِنِيَّةٍ حَقِيقِيَّةٍ لَا حُكْمِيَّةٍ