قَوْلُهُ (وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَهْمِهِ: ضَمِنَهُ) ، وَإِنْ قَتَلَ السَّهْمُ صَيْدًا قَصَدَهُ وَكَانَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا غَيْرَ الَّذِي قَصَدَهُ، بِأَنْ شَطَحَ السَّهْمُ، فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْكَلْبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَقِيلَ: يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا، وَالشَّارِحُ، وَأَمَّا إذَا رَمَى صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَقَتَلَهُ بِعَيْنِهِ فِي الْحَرَمِ: فَهَذِهِ نَادِرَةُ الْوُقُوعِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ: يَضْمَنُهُ، مِنْهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُ. بَلْ هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ.
فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ دَخَلَ سَهْمُهُ وَكَلْبُهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَتَلَهُ فِي الْحِلِّ: لَمْ يَضْمَنْ، وَلَوْ جَرَحَ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ، فَتَحَامَلَ فَدَخَلَ الْحَرَمَ، وَمَاتَ فِيهِ: حَلَّ أَكْلُهُ، وَلَمْ يَضْمَنْ. كَمَا لَوْ جَرَحَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ فَمَاتَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَيُكْرَهُ أَكْلُهُ لِمَوْتِهِ فِي الْحَرَمِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. الثَّانِيَةُ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّيْدُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ. سَوَاءٌ ضَمِنَهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ؛ وَلِأَنَّهُ سَبَبُ تَلَفِهِ.
قَوْلُهُ (وَيَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ وَحَشِيشِهِ) . يَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ إجْمَاعًا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ: أَنَّهُ يَحْرُمُ قَلْعُ حَشِيشِهِ وَنَبَاتِهِ، حَتَّى السِّوَاكِ وَالْوَرَقِ. (إلَّا الْيَابِسَ) فَإِنَّهُ مُبَاحٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ.