تَابَعَهُ فِي دَجَاجِ السِّنْدِيِّ، وَصَحَّحَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: أَنَّ الدَّجَاجَ السِّنْدِيَّ وَحْشِيٌّ كَالْحَمَامِ، وَأَطْلَقَ فِي الْفَائِقِ فِي دَجَاجِ السِّنْدِيِّ وَالْبَطِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: أَنَّ فِي الدَّجَاجِ الْأَهْلِيِّ الْجَزَاءَ.
قُلْت: هَذَا مُشْكِلٌ جِدًّا، وَرُبَّمَا كَانَ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ وَالِاعْتِبَارُ فِي الْأَهْلِيِّ بِأَصْلِهِ، فَلَوْ تَوَحَّشَ بَقَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَهُوَ أَهْلِيٌّ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي بَقَرَةٍ تَوَحَّشَتْ لَا شَيْءَ فِيهَا، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْجَوَامِيسَ أَهْلِيَّةٌ مُطْلَقًا، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَمَا تَوَحَّشَ مِنْ إنْسِيٍّ أَوْ تَأَنَّسَ مِنْ وَحْشِيٍّ فَلَيْسَ صَيْدًا، وَقِيلَ: مَا تَوَحَّشَ مِنْ إنْسِيٍّ، فَهُوَ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِرَبِّهِ وَلِغَيْرِهِ، وَمَا تَأَنَّسَ مِنْ وَحْشِيٍّ: فَكَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَأْنِسْ، وَقِيلَ: مَا تَلِفَ مِنْ وَحْشِيٍّ لَمْ يَحِلَّ، وَفِيهِ الْجَزَاءُ، وَلَوْ تَوَحَّشَ إنْسِيٌّ لَمْ يَحْرُمْ. انْتَهَى. وَأَمَّا مُحَرَّمُ الْأَكْلِ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا جَزَاءَ فِي قَتْلِهِ إلَّا مَا سَبَقَ مِنْ الْمُتَوَلِّدِ، وَمَا يَأْتِي فِي الْقَمْلِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَا فِدْيَةَ فِي الضُّفْدَعِ، وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ: فِيهِ حُكُومَةٌ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَنَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: لَا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهًا، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: فِي الْقَمْلَةِ لُقْمَةٌ، أَوْ تَمْرَةٌ إذَا لَمْ تُؤْذِهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَيَتَخَرَّجُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي النَّحْلَةِ، وَفِي أُمِّ حُسَيْنٍ وَجْهٌ يَضْمَنُهَا بِجَدْيٍ، اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَهُوَ خِلَافُ الْقِيَاسِ. وَأُمُّ حُسَيْنٍ: هِيَ الْحِرْبَاءُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهِيَ دَابَّةٌ مَعْرُوفَةٌ. مِثْلَ: أُمِّ عُرْسٍ، وَابْنِ آوَى.