أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ قَوْلًا وَاحِدًا عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ. كَمَا تَقَدَّمَ.
فَائِدَةٌ: لَوْ أَمْسَكَ صَيْدًا فِي الْإِحْرَامِ: لَزِمَهُ إرْسَالُهُ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ إرْسَالِهِ ضَمِنَهُ مُطْلَقًا قَوْلًا وَاحِدًا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَرْسَلَهُ إنْسَانٌ مِنْ يَدِهِ قَهْرًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُرْسِلِ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ مُحْتَرَمٌ. فَلَا يَبْطُلُ بِإِحْرَامِهِ، وَقَوَّى أَدِلَّتَهُ، وَمَالَ إلَيْهَا، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ مُتَوَجِّهٌ.
قُلْت: قَطَعَ بِذَلِكَ فِي الْمُبْهِجِ، فَقَالَ فِي فَصْلِ جَزَاءِ الصَّيْدِ: فَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ صَيْدٌ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، ثُمَّ أَحْرَمَ، فَأَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ: لَزِمَهُ ضَمَانُهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُرْسِلُ حَلَالًا أَوْ مُحْرِمًا. انْتَهَى. وَنَقَلَ هَذَا فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالتِّسْعِينَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرْسِلُ حَاكِمًا أَوْ وَلِيَّ صَبِيٍّ، فَلَا ضَمَانَ لِلْوِلَايَةِ. ثُمَّ قَالَ: هَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا: يَجِبُ إرْسَالُهُ وَإِلْحَاقُهُ بِالْوَحْشِيِّ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ. أَمَّا إنْ قُلْنَا: يَجُوزُ لَهُ نَقْلُ يَدِهِ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ أَوْ إيدَاعٍ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ فَالضَّمَانُ وَاجِبٌ بِغَيْرِ إشْكَالٍ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ: لَوْ أَمْسَكَهُ حَتَّى حَلَّ فَمِلْكُهُ بَاقٍ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ فِي الْكَافِي: يُرْسِلُهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَمَا لَوْ صَادَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا صَائِلًا عَلَيْهِ، دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ: لَمْ يَضْمَنْهُ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَهُ الْقَاضِي. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ