مَا لَوْ لَمْ يُحْرِمْ، فَيَكُونُ إحْرَامُهُ مُطْلَقًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْأَشْهَرُ، وَقَالَ: فَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ لَجَزَمَ بِالْإِحْرَامِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ " إنْ كَانَ مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْت " فَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا. وَقَالَ فِي الْكَافِي: حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ وَنَسِيَهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ.
فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ، أَوْ عُمْرَتَيْنِ: انْعَقَدَ بِإِحْدَاهُمَا) بِلَا نِزَاعٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ مُعَلِّلًا: لِأَنَّ الزَّمَانَ يَصْلُحُ لِوَاحِدَةٍ، فَيَصِحُّ بِهِ كَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ. قَالَ: فَدَلَّ عَلَى خِلَافٍ هُنَا. كَأَصْلِهِ. قَالَ: وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي قَوْلٍ، وَقَالَ أَيْضًا: يَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ فِي انْعِقَادِهِ بِهِمَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ وَنَسِيَهُ: جَعَلَهُ عُمْرَةً) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَنَقَلَهُ أَبُو دَاوُد، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمَا. قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَصْرِفُهُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ، وَحَمَلَ الْقَاضِي نَصَّ أَحْمَدَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ جَائِزٌ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَمَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ فَأُنْسِيهِ، أَوْ أَحْرَمَ بِهِ مُطْلَقًا، ثُمَّ عَيَّنَهُ بِتَمَتُّعٍ أَوْ إفْرَادٍ أَوْ قِرَانٍ: جَازَ، وَسَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهُ إلَّا النَّاسِيَ لِنُسُكِهِ إذَا عَيَّنَهُ بِقِرَانٍ، أَوْ بِتَمَتُّعٍ وَقَدْ سَاقَ الْهَدْيُ، فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ عَنْ الْحَجِّ دُونَ الْعُمْرَةِ، وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ وَجْهَيْنِ: هَلْ يَجْعَلُهُ عُمْرَةً أَوْ مَا شَاءَ؟ .
فَائِدَةٌ: لَوْ عَيَّنَ الْمَنْسِيُّ بِقِرَانٍ: صَحَّ حَجُّهُ. وَلَا دَمَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ دَمُ قِرَانٍ احْتِيَاطًا، وَقِيلَ: وَتَصِحُّ عُمْرَتُهُ، بِنَاءً عَلَى إدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ لِحَاجَةٍ، فَيَلْزَمُهُ دَمُ قِرَانٍ، وَلَوْ عَيَّنَهُ بِتَمَتُّعٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ، وَيَلْزَمُهُ دَمُ الْمُتْعَةِ، وَيُجْزِيهِ عَنْهُمَا.