الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ، وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ: لَيْسَ بِدَمِ نُسُكٍ. يَعْنِيَانِ: بَلْ دَمُ جُبْرَانَ.

فَائِدَةٌ: لَا يَلْزَمُ الدَّمُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَقَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ وَالْقِيَاسُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ سَافَرَ سَفَرَ قَصْرٍ أَوْ إلَى الْمِيقَاتِ، إنْ قُلْنَا بِهِ كَظَاهِرِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. وَكَلَامُهُمْ يَقْتَضِي لُزُومَهُ، لِأَنَّ اسْمَ " الْقِرَانِ " بَاقٍ بَعْدَ السَّفَرِ، بِخِلَافِ التَّمَتُّعِ. انْتَهَى.

، وَأَمَّا الْمُتَمَتِّعُ: فَيَجِبُ الدَّمُ عَلَيْهِ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ. أَحَدِهَا: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَهُوَ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهَذَا شَرْطٌ فِي وُجُوبِهِ إجْمَاعًا. وَفَسَّرَ الْمُصَنِّفُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ: أَنَّهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ وَمَنْ كَانَ مِنْهَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَظَاهِرُهُ: أَنَّ ابْتِدَاءَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ نَفْسِ مَكَّةَ وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَقَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ، وَقِيلَ: أَوَّلُ مَسَافَةِ الْقَصْرِ: مِنْ آخِرِ الْحَرَمِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَذَكَرَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.

فَوَائِدُ. الْأُولَى: مَنْ لَهُ مَنْزِلٌ قَرِيبٌ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَمَنْزِلٌ بَعِيدٌ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ: لَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ أَهْلِهِ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ، وَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْقَرِيبِ. وَاعْتَبَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ: إقَامَتَهُ أَكْثَرَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ بِمَالِهِ، ثُمَّ بِبَنِيهِ. ثُمَّ الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ دَخَلَ آفَاقِيٌّ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا نَاوِيًا الْإِقَامَةَ بِهَا بَعْدَ فَرَاغِ نُسُكِهِ، أَوْ نَوَاهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015