مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ.
قَوْلُهُ (أَوْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ) . أَطْلَقَ ذَلِكَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: مِنْ مَكَّةَ، أَوْ قُرْبِهَا.
فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَا يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ إدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ: الْإِحْرَامُ بِهِ فِي أَشْهُرِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ ذَلِكَ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ شَرَعَ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ: لَمْ يَصِحَّ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ سَعَى، إلَّا لِمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَصِيرُ قَارِنًا، بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ، مِنْ أَنَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْطِقَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ هُمَا، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَعَنْ أَبِي الْخَطَّابِ: لَا يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ مَا أَحْرَمَ بِهِ. نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ.
قَوْلُهُ (وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ. ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ: لَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ بِهَا، وَلَمْ يَصِرْ قَارِنًا) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِالْإِحْرَامِ الثَّانِي شَيْءٌ فِيهِ خِلَافٌ وَقِيلَ: يَجُوزُ إدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ ضَرُورَةً، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفُضَهَا لِتَأَكُّدِ الْحَجِّ بِفِعْلِ بَعْضِهِ، وَعَلَيْهِ بِرَفْضِهَا دَمٌ وَيَقْضِيهَا.
فَائِدَةٌ: مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ: أَنَّ عَمَلَ الْقَارِنِ كَالْمُفْرِدِ فِي الْإِجْزَاءِ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ.