وَغَيْرُ الْمُعْتَادِ: بَقِيَّةُ الْأَعْذَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ. ثُمَّ إنَّ غَيْرَ الْمُعْتَادِ: إذَا خَرَجَ لَهُ، فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَتَطَاوَلَ أَوْ لَا، فَإِنْ تَطَاوَلَ فَهُوَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْمُتَقَدِّمُ، وَإِنْ لَمْ يَتَطَاوَلْ: فَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا: أَنَّهُ لَا يَقْضِي الْوَقْتَ الْفَائِتَ بِذَلِكَ؛ لِكَوْنِهِ يَسِيرًا مُبَاحًا، أَوْ وَاجِبًا، وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ الْقَاضِي فِي النَّاسِي. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَلَى هَذَا يَتَوَجَّهُ لَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مُكْرَهًا: أَنْ يَخْرُجَ بُطْلَانُهُ عَلَى الصَّوْمِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ يَقْضِي، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ فَعَلَهُ فِي مُتَعَيَّنٍ قَضَى، وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ) يَعْنِي إذَا خَرَجَ لِغَيْرِ الْمُعْتَادِ وَتَطَاوَلَ فِي مُتَتَابِعٍ مُتَعَيَّنٍ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى. أَحَدُهُمَا: يُكَفِّرُ مَعَ الْقَضَاءِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْخُرُوجِ لِفِتْنَةٍ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ. انْتَهَى. وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ: فِي الْفِتْنَةِ، وَالْخُرُوجِ لِلنَّفِيرِ، وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ مَعَ الْعُذْرِ. انْتَهَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ فَمَرِضَ فِيهِ، أَوْ حَاضَتْ فِيهِ الْمَرْأَةُ: فِي الْكَفَّارَةِ مَعَ الْقَضَاءِ رِوَايَتَانِ، وَالِاعْتِكَافُ مِثْلُهُ. هَذَا مَعْنَى كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَهُ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمَجْدُ، وَغَيْرُهُمَا. قَالَ: فَيَتَخَرَّجُ جَمِيعُ الْأَعْذَارِ فِي الْكَفَّارَاتِ فِي الِاعْتِكَافِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَعَنْ الْقَاضِي: إنْ وَجَبَ الْخُرُوجُ فَلَا كَفَّارَةَ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ وَجَبَتْ.