فَوَائِدُ. مِنْهَا: إذَا تَابَعَ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا يَتَخَلَّلُهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ، وَمِنْهَا: يَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ فِيمَا إذَا نَذَرَ أَيَّامًا قَبْلَ الْفَجْرِ الثَّانِي عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ أَوْ بَعْدَ صَلَاتِهِ، وَمِنْهَا: لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا مُعَيَّنًا، أَوْ مُطْلَقًا: دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ فَجْرِ الثَّانِي عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَخَرَجَ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِهِ، وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوَايَةً يَدْخُلُ وَقْتَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهَا: لَوْ نَذَرَ شَهْرًا مُتَفَرِّقًا جَازَ لَهُ تَتَابُعُهُ.

قَوْلُهُ (أَوْ نَذَرَ أَيَّامًا وَلَيَالِيَ مُتَتَابِعَةً لَزِمَهُ مَا يَتَخَلَّلُهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مَا يَتَخَلَّلُهُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو حَكِيمٍ، وَخَرَّجَهُ أَيْضًا مِنْ اعْتِكَافِ يَوْمٍ لَا يَلْزَمُهُ مَعَهُ لَيْلَةٌ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ لَيْلًا، ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

فَائِدَةٌ: لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيِّنًا أَوْ مُطْلِقًا فَقَدْ تَقَدَّمَ: مَتَى يَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ، وَلَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهُ بِسَاعَاتٍ مِنْ أَيَّامٍ، فَلَوْ كَانَ وَسَطَ النَّهَارِ، وَقَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا مِنْ وَقْتِي هَذَا: لَزِمَهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى مِثْلِهِ، وَفِي دُخُولِ اللَّيْلَةِ: الْخِلَافُ السَّابِقُ، وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ: إنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ، فَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى مِثْلِهِ.

تَنْبِيهٌ: مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ (وَلَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، كَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) . إجْمَاعًا، وَهُوَ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ. إذَا لَزِمَهُ التَّتَابُعُ فِي اعْتِكَافِهِ، وَسَوَاءٌ عَيَّنَ بِنَذْرِهِ مُدَّةً، أَوْ شَرَطَ التَّتَابُعَ فِي عَدَدٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015