فَائِدَةٌ: يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَحُجَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَأَطْلَقَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقَالُوا: نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مَا لَمْ يَحِلَّ نَجْمٌ، وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَعَنْهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا.
قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ) . اعْلَمْ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ لَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ اعْتِكَافِهِ فِعْلُ صَلَاةٍ وَهُوَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ أَوَّلًا، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ اعْتِكَافِهِ فِعْلُ صَلَاةٍ: فَهَذَا يَصِحُّ اعْتِكَافُهُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ، سَوَاءٌ جُمِّعَ فِيهِ أَوْ لَا، وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ اعْتِكَافِهِ فِعْلُ صَلَاةٍ لَمْ تَصِحَّ إلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ أَيْ يُصَلَّى فِيهِ الْجَمَاعَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَوْ شَرْطِيَّتِهَا. أَمَّا إنْ قُلْنَا: إنَّهَا سُنَّةٌ، فَيَصِحُّ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ كَانَ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَاشْتِرَاطُ الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ: لَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ مِنْ الرَّجُلِ مُطْلَقًا إلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ. قَالَ الْمَجْدُ: وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا.
قَوْلُهُ (إلَّا الْمَرْأَةَ لَهَا الِاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إلَّا مَسْجِدَ بَيْتِهَا) وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَمَسْجِدُ بَيْتِهَا لَيْسَ مَسْجِدًا، لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَالْخِرَقِيِّ. كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الرَّجُلِ.
فَوَائِدُ. إحْدَاهُمَا: رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ لَيْسَتْ مِنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَالرِّوَايَتَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ فِي مَوْضِعٍ، وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ