وَعَنْهُ يَلْزَمُ إتْمَامُ الصَّلَاةِ. بِخِلَافِ الصَّوْمِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي وَالْمَجْدُ: مَالَ إلَى ذَلِكَ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ، وَقَالَ: الصَّلَاةُ ذَاتُ إحْرَامٍ وَإِحْلَالٍ كَالْحَجِّ. قَالَ الْمَجْدُ: وَالرِّوَايَةُ الَّتِي حَكَاهَا ابْنُ الْبَنَّا فِي الصَّوْمِ: تَدُلُّ عَلَى عَكْسِ هَذَا الْقَوْلِ؛ لِأَنَّهُ خَصَّهُ بِالذِّكْرِ، وَعَلَّلَ رِوَايَةَ لُزُومِهِ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ يَجِبُ بِإِفْسَادِهَا الْكَفَّارَةُ الْعُظْمَى، فَلَزِمَتْ بِالشُّرُوعِ، كَالْحَجِّ. قَالَ: وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: التَّسْوِيَةُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَفْسَدَهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ) . هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ خُرُوجُهُ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُكْرَهُ خُرُوجُهُ، يَتَوَجَّهُ لَا يُكْرَهُ إلَّا لِعُذْرٍ، وَإِلَّا كُرِهَ فِي الْأَصَحِّ.
فَوَائِدُ. الْأُولَى: هَلْ يُفْطِرُ لِضَيْفِهِ؟ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَتَوَجَّهُ أَنَّهُ كَصَائِمٍ دُعِيَ يَعْنِي إلَى وَلِيمَةٍ وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ فِي الِاعْتِكَافِ: يُكْرَهُ تَرْكُهُ بِلَا عُذْرٍ. الثَّانِيَةُ: لَمْ يَذْكُرْ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ سِوَى الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، وَقَالَ فِي الْكَافِي: وَسَائِرُ التَّطَوُّعَاتِ، مِنْ الصَّلَاةِ وَالِاعْتِكَافِ وَغَيْرِهِمَا: كَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقِيلَ: الِاعْتِكَافُ كَالصَّوْمِ عَلَى الْخِلَافِ يَعْنِي: إذَا دَخَلَ فِي الِاعْتِكَافِ وَقَدْ نَوَاهُ مُدَّةً لَزِمَتْهُ، وَيَقْضِيهَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا، وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ كَلَامَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي ادِّعَائِهِ الْإِجْمَاعَ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ نَوَى الصَّدَقَةَ بِمَالٍ مُقَدَّرٍ، وَشَرَعَ فِي الصَّدَقَةِ بِهِ، فَأَخْرَجَ بَعْضَهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ الصَّدَقَةُ بِبَاقِيهِ إجْمَاعًا. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، وَلَوْ شَرَعَ فِي صَلَاةِ تَطَوُّعٍ قَائِمًا لَمْ يَلْزَمْهُ إتْمَامُهَا قَائِمًا. بِلَا خِلَافٍ فِي الْمُذْهَبِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ: أَنَّ الطَّوَافَ كَالصَّلَاةِ فِي الْأَحْكَامِ، إلَّا فِيمَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَالصَّلَاةِ هُنَا. قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إنْ نَوَى طَوَافَ شَوْطٍ أَوْ شَوْطَيْنِ أَجْزَأَ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ تَمَامُ الْأُسْبُوعِ كَالصَّلَاةِ