الْفُرُوعِ، وَقَالَ: هَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: وَهَذَا أَقْوَى عِنْدِي. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لِأَنَّا إذَا حَرَّمْنَا التَّطَوُّعَ قَبْلَ الْفَرْضِ كَانَ أَبْلَغَ مِنْ الْكَرَاهَةِ، فَلَا تَصِحُّ تَفْرِيعًا عَلَيْهِ. انْتَهَى.
وَلَنَا طَرِيقَةٌ أُخْرَى، قَالَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ، وَهِيَ إنْ قُلْنَا: بِعَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ صَوْمِ الْفَرْضِ: لَمْ يُكْرَهْ الْقَضَاءُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ لِئَلَّا يَخْلُوَ مِنْ الْعِبَادَةِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْجَوَازِ: كُرِهَ الْقَضَاءُ فِيهَا، لِتَوْفِيرِهَا عَلَى التَّطَوُّعِ لِبَيَانِ فَضْلِهِ فِيهَا مَعَ فَضْلِ الْقَضَاءِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي: قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: وَيُبَاحُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَعَنْهُ يُكْرَهُ، وَقَالَ فِي الْكُبْرَى أَيْضًا: وَيَحْرُمُ نَفْلُ الصَّوْمِ قَبْلَ قَضَاءِ فَرْضِهِ لِحُرْمَتِهِ نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ يَجُوزُ.
فَائِدَةٌ: لَوْ اجْتَمَعَ مَا فُرِضَ شَرْعًا وَنُذِرَ: بُدِئَ بِالْمَفْرُوضِ شَرْعًا، إنْ كَانَ لَا يُخَافُ فَوْتُ الْمَنْذُورِ، وَإِنْ خِيفَ فَوْتُهُ بُدِئَ بِهِ، وَيُبْدَأُ بِالْقَضَاءِ أَيْضًا إنْ كَانَ النَّذْرُ مُطْلَقًا.
قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ عَنْ فَرْضٍ وَلَا تَطَوُّعٍ، وَإِنْ قَصَدَ صِيَامَهُمَا كَانَ عَاصِيًا، وَلَمْ يُجْزِهِ عَنْ فَرْضٍ) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ عَنْ فَرْضٍ، وَلَا نَفْلٍ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا، وَعَنْهُ يَصِحُّ عَنْ فَرْضٍ. نَقَلَهُ مُهَنَّا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَفِي الْوَاضِحِ رِوَايَةٌ: يَصِحُّ عَنْ نَذْرِهِ الْمُعَيَّنِ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ تَطَوُّعًا) بِلَا نِزَاعٍ (وَفِي صَوْمِهَا عَنْ الْفَرْضِ رِوَايَتَانِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ،