ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، شَهْرًا عَلَى إثْرِ شَهْرٍ كَالصَّلَاةِ إذَا فَاتَتْهُ. نَقَلَهُ مُهَنَّا، وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمُرَادُهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَالشَّكِّ فِي دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، عَلَى مَا سَبَقَ، وَسَبَقَ فِي بَابِ النِّيَّةِ: تَصِحُّ نِيَّةُ الْقَضَاءِ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ وَعَكْسُهُ إذَا بَانَ خِلَافُ ظَنِّهِ لِلْعَجْزِ عَنْهَا. انْتَهَى.

فَائِدَةٌ: لَوْ تَحَرَّى وَشَكَّ: هَلْ وَقَعَ صَوْمُهُ قَبْلَ الشَّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ؟ أَجْزَأَهُ كَمَنْ تَحَرَّى فِي الْغَيْمِ وَصَلَّى، وَلَوْ صَامَ بِلَا اجْتِهَادٍ: فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ الشَّهْرَ لَمْ يَدْخُلْ فَصَامَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ دَخَلَ لَمْ يُجْزِهِ، وَسَبَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَجْهٌ بِالْإِجْزَاءِ، فَكَذَا هُنَا، وَلَوْ شَكَّ فِي دُخُولِهِ، فَكَمَا لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ، وَنَقَلَ مُهَنَّا: إنْ صَامَ لَا يَدْرِي: هُوَ رَمَضَانُ أَوْ لَا؟ فَإِنَّهُ يَقْضِي إذَا كَانَ لَا يَدْرِي وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ فِي بَابِهِ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ إلَّا عَلَى الْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْقَادِرِ عَلَى الصَّوْمِ) . احْتِرَازٌ مِنْ غَيْرِ الْقَادِرِ، كَالْعَاجِزِ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ، عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَوْلُهُ (وَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ وَلَا مَجْنُونٍ) . تَقَدَّمَ حُكْمُ الْكَافِرِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَالرِّدَّةُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّوْمِ إجْمَاعًا، فَلَوْ ارْتَدَّ فِي يَوْمٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ ارْتَدَّ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فِيهَا، فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ بِقَضَائِهِ. وَقَالَ الْمَجْدُ: يَنْبَنِي عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا وَجَدَ الْمُوجِبَ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ، فَإِنْ قُلْنَا: يَجِبُ، وَجَبَ هُنَا، وَإِلَّا فَلَا، وَأَمَّا الْمَجْنُونُ: فَيَأْتِي حُكْمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015