قُلْت: لَيْسَ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ قَطَعَ بِالْفِطْرِ، فَقَالَ " وَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَفْطَرُوا وَجْهًا وَاحِدًا ". قَوْلُهُ (وَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَقِيلَ: هُمَا رِوَايَتَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالشَّرْحِ. أَحَدُهُمَا: لَا يُفْطِرُونَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالنَّظْمِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ لَا يُفْطِرُونَ. انْتَهَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْفُصُولِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُفْطِرُونَ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالتَّسْهِيلِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْحَاوِيَيْنِ: أَنَّ عَلَى هَذَا الْأَصْحَابَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا: وَمَنْ صَامَ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَلَمْ يَرَهُ مَعَ الْغَيْمِ: أَفْطَرَ، وَمَعَ الصَّحْوِ: يَصُومُ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَهُ الْفِطْرُ بَعْدَ إكْمَالِ الثَّلَاثِينَ، صَحْوًا كَانَ أَوْ غَيْمًا، وَإِنْ صَامَ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ، فَعَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي شَهَادَةِ اثْنَيْنِ، وَقِيلَ: لَا يُفْطِرُ بِحَالٍ. انْتَهَى. وَقِيلَ: لَا يُفْطِرُونَ إنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ إلَّا إذَا كَانَ آخِرَ الشَّهْرِ غَيْمٌ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا حَسَنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَاخْتَارَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ صَامُوا لِأَجْلِ الْغَيْمِ لَمْ يُفْطِرُوا) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ، وَقِيلَ: يُفْطِرُونَ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ قُلْت: إنْ صَامُوا جَزْمًا مَعَ الْغَيْمِ أَوْ الْقَتَرِ أَفْطَرُوا، وَإِلَّا فَلَا.