وَقَالَ أَيْضًا: الشُّهُورُ كُلُّهَا مَعَ رَمَضَانَ فِي حَقِّ الْمَطْمُورِ: كَالْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ الشَّهْرِ فِي التَّحَرُّزِ، وَطَلَبِ التَّحَقُّقِ. وَلَا أَحَدَ قَالَ بِوُجُوبِ الصَّوْمِ، بَلْ بِالتَّأْخِيرِ لِيَقَعَ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً. كَذَا لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ صَوْمٍ لَا يَتَحَقَّقُ مِنْ رَمَضَانَ، وَقَالَ فِي مَكَان آخَرَ: أَوْ يَظُنُّهُ، لِقَبُولِنَا شَهَادَةَ وَاحِدٍ.

تَنْبِيهٌ: فَعَلَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ: يَجُوزُ صَوْمُهُ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ، حُكْمًا ظَنِّيًّا بِوُجُوبِهِ احْتِيَاطًا يُجْزِئُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَعَنْهُ يَنْوِيهِ حُكْمًا جَازِمًا بِوُجُوبِهِ. وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: حُكِيَ عَنْ التَّمِيمِيِّ، فَعَلَى الْمُقَدَّمِ وَهُوَ الصَّحِيحُ يُصَلَّى التَّرَاوِيحُ. عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي، وَجَمَاعَةٌ. مِنْهُمْ وَلَدُهُ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ: هَذَا الْأَقْوَى عِنْدِي. قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: هُوَ أَشْبَهُ بِكَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْفَضْلِ: الْقِيَامُ قَبْلَ الصِّيَامِ احْتِيَاطٌ لِسُنَّةِ قِيَامِهِ، وَلَا يَتَضَمَّنُ مَحْذُورًا، وَالصَّوْمُ نُهِيَ عَنْ تَقْدِيمِهِ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: وَتُصَلَّى التَّرَاوِيحُ لَيْلَتئِذٍ فِي الْأَظْهَرِ. قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: فُعِلَتْ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَاخْتِيَارُ مَشَايِخِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ. ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ " دَرْءِ اللَّوْمِ وَالضَّيْمِ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْغَيْمِ "، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تُصَلَّى التَّرَاوِيحُ. اقْتِصَارًا عَلَى النَّصِّ، اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ وَالتَّمِيمِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَاحِبُ الْمُنَوِّرِ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَهُوَ أَظْهَرُ. قَالَ النَّاظِمُ: هُوَ أَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ الْهِدَايَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْفُرُوعِ، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ: مِنْ حُلُولِ الْآجَالِ، وَوُقُوعِ الْمُتَعَلِّقَاتِ، وَانْقِضَاءِ الْعِدَدِ، وَمُدَّةِ الْإِيلَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ: فَلَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015