وَلَوْ كَانَ بَعْضُهَا رَدِيئًا أَوْ صِغَارًا كَانَ الْوَاجِبُ وَسَطًا، وَيُخْرِجُ مِنْ الْأَعْلَى بِالْقِيمَةِ فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ مِنْ فَوَائِدِهِ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَجِبُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى شَاةٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ: ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا، وَفِي الثَّالِثَةِ: خُمُسُهَا، وَفِي الرَّابِعَةِ: يَتَعَلَّقُ الْوَاجِبُ بِالْخِيَارِ، وَيَتَعَلَّقُ الرَّدِيءُ بِالْوَقْصِ لِأَنَّهُ أَحَطُّ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْفَرَجِ أَيْضًا، وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ أَيْضًا: لَوْ تَلِفَ عِشْرُونَ بَعِيرًا مِنْ أَرْبَعِينَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ، فَيَجِبُ عَلَى الْمَذْهَبِ: خَمْسَةُ أَتْسَاعِ بِنْتِ لَبُونٍ، وَعَلَى الثَّانِي: يَجِبُ نِصْفُ بِنْتِ لَبُونٍ وَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ الْوَقْصِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي وُجُوبِ الشَّاةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالنِّصَابِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ. قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: وَفَوَائِدُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.
فَائِدَةٌ: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فِي تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالزَّائِدِ عَلَى نِصَابِ السَّرِقَةِ احْتِمَالَانِ يَعْنِي أَنَّ الْقَطْعَ يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْمَسْرُوقِ، أَوْ بِالنِّصَابِ مِنْهُ فَقَطْ، فَظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ، وَهِيَ نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا.
قَوْلُهُ {فَلَا زَكَاةَ فِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ} هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ؛ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْكِتَابَةِ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ بِصِحَّةِ الضَّمَانِ، فَدَلَّ عَلَى الْخِلَافِ هُنَا. انْتَهَى. قَوْلُهُ {وَلَا فِي السَّائِمَةِ الْمَوْقُوفَةِ، وَلَا فِي حِصَّةِ الْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِيهِمَا} أَمَّا السَّائِمَةُ الْمَوْقُوفَةُ: فَإِنْ كَانَتْ عَلَى مُعَيَّنِينَ كَالْأَقَارِبِ وَنَحْوِهِمْ فَفِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. أَحَدُهُمَا: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ، وَالْفَائِقِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَالنَّصُّ الْوُجُوبُ.