[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الزَّكَاةِ فَائِدَةٌ: " الزَّكَاةُ " فِي اللُّغَةِ: النَّمَاءُ. وَقِيلَ: النَّمَاءُ وَالتَّطْهِيرُ؛ لِأَنَّهَا تُنَمِّي الْمَالَ وَتُطَهِّرُ مُعْطِيَهَا، وَقِيلَ: تُنَمِّي أَجْرَهَا، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: تُنَمِّي الْفُقَرَاءَ. قُلْت: لَوْ قِيلَ: إنَّ هَذِهِ الْمَعَانِيَ كُلَّهَا فِيهَا لَكَانَ حَسَنًا: فَتُنَمِّي الْمَالَ، وَتُنَمِّي أَجْرَهَا، وَتُنَمِّي الْفُقَرَاءَ، وَتُطَهِّرُ مُعْطِيَهَا، وَسُمِّيَتْ " زَكَاةً " فِي الشَّرْعِ لِلْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. وَحَدُّهَا فِي الشَّرْعِ: حَقٌّ يَجِبُ فِي مَالٍ خَاصٍّ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ {وَلَا تَجِبُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ} يَعْنِي لَا تَجِبُ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ، وَالْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ، وَالْأَثْمَانِ، وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَقَوْلُهُ وَقَالَ {أَصْحَابُنَا تَجِبُ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالْأَهْلِيِّ} ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.

وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْهَادِي، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: جَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ، قَالَ: وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ نَصًّا، وَإِنَّمَا أَوْجَبُوا فِيهِ، تَغْلِيبًا وَاحْتِيَاطًا كَتَحْرِيمِ قَتْلِهِ وَإِيجَابِ الْجَزَاءِ بِقَتْلِهِ.

وَالنُّصُوصُ تَتَنَاوَلُهُ، قَالَ الْمَجْدُ: تَتَنَاوَلُهُ بِلَا شَكٍّ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَأَطْلَقَ فِي التَّبْصِرَةِ فِيهِ وَجْهَيْنِ. وَذَكَرَ ابْنُ تَمِيمٍ: أَنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَهُمَا، وَحَكَى فِي الرِّعَايَةِ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْفَائِقِ.

قَوْلُهُ {وَفِي بَقَرِ الْوَحْشِ رِوَايَتَانِ} ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُحَرَّرِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015