. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال: قلتُ: ويتعَيَّنُ تقْيِيدُ ذلك بمَن إذا خطَبَها غلَب على ظَنِّه إجابَتُه إلى نِكاحِها. وقاله ابنُ رَجَبٍ في «تَعْليقِه» على «المُحَرَّرِ». ذكَرَه عنه في «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ».