وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا. وَعَنْهُ، عَلَيهِ الْحَدُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأُجِيبَ بضَعْفِ السَّبَبِ في المُدَبَّرَةِ.
قوله: ولا حَدَّ على قاذِفِها. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، ونصَّ عليه. وعنه، عليه الحَدُّ. وعنه، عليه الحَدُّ إنْ كان لها ابن؛ لأنَّه أَرادَه. قال الزَّرْكَشِيُّ: