وَإنْ أَصَابَهَا فِي مِلْكِ غَيرِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيرِهِ، ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا، عَتَقَ الْجَنِينُ، وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ. وَعَنْهُ، تَصِيرُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإنْ أصابَها في مِلْكِ غيرِه بنكاحٍ أو غيرِه، ثم ملَكَها حامِلًا، عَتَقَ الجَنِينُ، ولم تَصرْ أُمَّ وَلَدٍ هذا المذهبُ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهِرُ المذهبِ. قال في «الفائقِ»: هذا المذهبُ. ورَواه إسْحاقُ بنُ مَنْصُورٍ، عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، وكلامُ الخِرَقِيِّ يقْتَضِي ذلك. وجزَم به القاضي في «الجامعِ الصَّغيرِ»، والْشَّرِيفُ، وأبو الخَطابِ في «خِلَافَيهِما»، وابنُ عَقِيلٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015