وَيَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَ بَعْضَ عَبْدِهِ، فَإِذَا أَدَّى عَتَقَ كُلُّهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويجُوزُ له أَنْ يُكاتِبَ بعضَ عَبْدِه، فإِذا أَدَّى عتَق كُلُّه. قاله أبو بَكْرٍ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الوَجيزِ»، و «الفائقِ»، و «الرعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم. فإنْ كان كاتَبَ نِصْفَه، أدَّى إلى سيِّدِه مِثلَيْ كِتابَتِه؛ لأنَّ نِصْفَ كَسْبِه يسْتَحِقُّه سيِّدُه بما فيه مِنَ الرِّقِّ، إلَّا أنْ يَرْضَى سيِّدُه بتَأْدِيَةِ الجميعِ. عن الكِتابَةِ، فيَصِحَّ.