. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «البُلْغَةِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»؛ أحدُهما، هو لمَوالِي الأمِّ. وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ». وجزَم به في «الوَجيزِ». واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال الوَنِّيُّ: هذا قِياسُ قوْلِ الإمامِ أحمدَ رَحِمَه اللهُ. وقدَّمه في «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». والوَجْهُ الثَّاني، لبَيتِ المالِ؛ لأنَّه لا مُسْتَحِقَّ له. نَصَره القاضي في «المُجَرَّدِ». وقدَّمه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015